61

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
٢٠٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٥)، والنسائي في «عشرة النساء»، (١٣٧ - ١٤٠)، والترمذي (١١٦٦)، وأحمد (١/ ٨٦) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٣٧) قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ ﵀.

1 / 61