بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
53

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٦. انظر: «المحرر» (١٤٩). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧. انظر: «المحرر» (١٥٠).

٢٩ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

(١) صحيح. وللدفاع عن متن الحديث ينظر: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٣٥٥ - ٣٦٢ ط. دار المحدثين. أخرجه: أبو داود (٣٧٦)، وابن ماجه (٥٢٦)، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن خزيمة (٢٨٣) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣٠، والحاكم ١/ ١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤١٥.

٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ-: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٦، والبخاري ١/ ٦٦ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩١) (١١٠)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن خزيمة (٢٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٩٧)، والبيهقي ١/ ١٣.

٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

(١) ضعيف؛ في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٤، وأبو داود (٣٦٥)، والبيهقي ٢/ ٤٠٨. تنبيه: عزو الحافظ الحديثَ إلى الترمذي وهم، على أنَّه خرَّج الحديث في «فتح الباري» ١/ ٥٦٩ عقب (٢٣٠)، ولم ينسبه للترمذي.

1 / 57