بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
49

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
بَابُ الآنِيَةِ
١٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٩٠، والبخاري ٧/ ٩٩ (٥٤٢٦)، ومسلم ٦/ ١٣٥ (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والترمذي (١٨٧٨)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي ﷺ إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي ٨/ ١٩٨، وابن الجارود (٨٦٥)، وابن حبان (٥٣٣٩)، والبيهقي ١/ ٢٧. انظر: «الإلمام» (١٣).

١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٦٧٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٢٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والبخاري ٧/ ١٤٦ (٥٦٣٤)، ومسلم ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٥) (١)، وابن ماجه (٣٤١٣)، وابن حبان (٥٣٤١). انظر: «المحرر» (١٨). وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهو كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.

١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٤٣٧) برواية الليثي، ومسلم ١/ ١٩١ (٣٦٦) (١٠٥)، وأبو داود (٤١٢٣)، والدارقطني ١/ ٤٦، والبيهقي ١/ ٢٠. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، والدارمي (١٩٨٥)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن حبان (١٢٨٧). تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم. انظر: «المحرر» (١٩)، و«منحة العلام» ١/ ٨٩. تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.

1 / 53