آخِرُ الْكِتَابِ
عَلَى يَدِ أَضْعَفِ خَلْقِ اللَّهِ، وَأَحْقَرِهِمْ فِي زَعْمِهِ: عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ التَّتَائِيِّ الْمَالِكِيِّ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وَغَفَرَ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمَشَايِخِهِ، وَلِإِخْوَانِهِ، وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.
بِتَارِيخِ: ثَالِثَ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَة، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ.
أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَهَا بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (١)
وَأَخِيرًا: قَالَ سُمَيْرُ الزُّهَيْرِيُّ- عَفَا اللَّهُ عَنْهُ- هَذَا آخَرُ مَا أَرَدْتُ إِيرَادَهُ فِي خِدْمَتِي لِهَذِهِ الطَّبْعَةِ مِنْ «بُلُوغِ الْمَرَامِ»، وَهُوَ اِخْتِصَارٌ لِتَخْرِيجِي الْمُوَسَّعِ لِهَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ، أَسْأَلُ اللَّهَ ﷿ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ طُلَّابُ الْعِلْمِ، كَمَا أَرْجُو أَنْ تُعَوِّضَهُمْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَنْ الطَّبَعَاتِ الْأُخْرَى وَالَّتِي تَعُوزُهَا جَمِيعًا الدِّقَّةُ.
وَأَسْأَلُهُ ﷾ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ، فَمِنْهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ كَانَ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ.
وَسُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
(١) - كذا قال، وهذا مما لا يشرع، وانظر وصف النسخ في المقدمة؛ فهناك إثبات ما كتب في هامش هذه النسخة، وأيضا إثبات ما في النسخة الأخرى.