بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
44

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (١) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٢).

(١) من (ت) و(غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (١٢٤٣). (٢) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضًا، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنَّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث. أخرجه: البيهقي ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠.

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٦٣)، وابن ماجه (٥١٧)، والترمذي (٦٧)، والنسائي ١/ ٤٦، وابن خزيمة (٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٤٩). انظر: «المحرر» (٣).

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (٢)، وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ» (٣)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (٤).

(١) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٢ (٢٨٣)، وأبو داود (٧٠)، وابن ماجه (٦٠٥)، والنسائي ١/ ١٢٤ - ١٢٥، وابن الجارود (٥٦)، وابن خزيمة (٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٥٢)، والبيهقي ١/ ٢٣٧. (٢) في «صحيحه» ١/ ٦٩ (٢٣٩). (٣) في «صحيحه» ١/ ١٦٢ (٢٨٢). (٤) في «سننه» (٧٠).

1 / 48