382

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

كِتَابُ الْجِهَادِ
أَحَادِيثَ فِي الْجِهَادِ
١٢٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩١٠)
١٢٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ١٢٤ و١٥٣ و٢٥١)، والنسائي (٦/ ٧)، والحاكم (٢/ ٨١)، وهو عند أبي داود أيضًا (٢٥٠٤)
١٢٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٩٠١)
(٢) - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: استأذنت النبي ﷺ في الجهاد. فقال: «جهادكن الحج» .. وفي أخرى عنها، عن النبي ﷺ سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: «نعم الجهاد الحج». انظر البخاري حديث رقم (١٥٢٠)، وأطرافه.
١٢٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «[أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)
١٢٧٥ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (١)

(١) - صحيح كسابقه. رواه أحمد (٣/ ٧٥ - ٧٦)، وأبو داود (٢٥٣٠)، وأوله: عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن. فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبواي. قال: «أذنا لك» قال: لا. قال: فذكره.

1 / 387