376

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

١٢٥٠ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةَ، (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة أخرى: «الخمسة».
(٢) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٤٦٦) وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله ﷺ، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. «تنبيه» عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ ﵀ إذ لم يروه الترمذي.
١٢٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقَطَعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنِّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ. (١)
١٢٥٢ - وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. (٢) ⦗٣٨١⦘ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨/ ٩٠ - ٩١) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».
(٢) - منكر. رواه النسائي (٨/ ٨٩ - ٩٠)

1 / 380