363

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

١٢٠٥ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح رواه مسلم (٢٩١٦) (٧٣)
١٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟»، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (١)

(١) - ضعيف جدا. رواه البزار (١٨٤٩ زوائد)، والحاكم (٢٥٥)، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ ﵀.
١٢٠٧ - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(٢) - انظر «المصنف» (١٥٦٣)، «والمستدرك» (٢٥٥)، و«السنن الكبرى» للبهيقي (٨٨١)
١٢٠٨ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح رواه مسلم (١٨٥٢) (٦٠) وزاد: «على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو» بعد قوله: «جميع».
بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ
١٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٦٧⦘: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

(١) - كذا بالأصل، وفي «أ»: «عبد الله بن عمر» وانظر للترجيح التعليق التالي.
(٢) - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: «عبد الله بن عمرو» وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٧١٥)، والترمذي (١٤١٩) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: «حديث حسن». ولفظ أبي داود: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد». وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي «عبد الله بن عمر» كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح «البلوغ» فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (٢٥٨١)، ولفظه: «من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد» وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (١٢٥٦)

1 / 366