بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ویرایشگر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ویراست
السابعة
سال انتشار
١٤٢٤ هـ
محل انتشار
الرياض
كتَابُ الطَّلَاقِ
أَحَادِيثُ فِي الطَّلَاقِ:
١٠٨٠ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢١٧٧ و٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (٢/ ١٦٩) موصولًا ومرسلًا. وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١)
١٠٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً». (٣)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. (٤) ⦗٣٢٨⦘
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ». (٥)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١)
(٢) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (١٤٧١) (٥)
(٣) - صحيح. وهي في البخاري برقم (٥٢٥٣)، ولفظه عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة.
(٤) - صحيح. وهي في مسلم برقم (١٤٧١) (٣) ولفظه: «... فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله ﷺ أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.
(٥) - صحيح. وهي عند مسلم برقم (١٤٧١) (١٤) إلا أن قوله: «ولم يرها شيئا» ليست في «الصحيح» وإنما هي عند أبي داود (٢١٨٥) من نفس الطريق، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير، وهو إعلال مردود؛ إذ أبو الزبير في نفسه «ثقة» ولا يُخْشَى إلا من تدليسه، وهو مُنْتَفٍ هنا.
1 / 327