316

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

بَابُ الْوَلِيمَةِ
١٠٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧) ولا معنى لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري.
١٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦)
(٢) - مسلم برقم (١٤٢٩) (١٠٠)
١٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣٢) (١١٠) قلت: ورواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٥٣٢) (١٠٧) بنحوه، ولكن موقوفا على أبي هريرة، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٤٤)
١٠٥٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (١)
١٠٥٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣١) وقوله: «فَلْيُصَلِّ» جاء مفسرًا في الرواية من بعض رواته «بالدعاء» كما عند البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٦٣)
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣٠)

1 / 318