266

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

بَابُ الشُّفْعَةِ
٩٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». (٢)
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٥٧) وصرفت: بينت.
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) وزاد: «فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه».
(٣) - رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ١٢٦)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٣٦) وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».
٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه». والسقب: بالسين المهلة وأيضًا الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.

1 / 267