228

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

٧٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤١)، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (٢٥٣٤) و(٧١٨٦) وأما لفظ مسلم (٩٩٧) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ، فدفعها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضَل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا» يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: «عن دُبُر»: أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.
٧٩٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَضِيَ عَنْهَا -; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا. فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) ⦗٢٣٠⦘
وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٤٠)
(٢) - صحيح. رواه النسائي (٧/ ١٧٨)، وأحمد (٦/ ٣٣٠)

1 / 229