208

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

بَابُ الْمَوَاقِيتِ
٧٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)
٧٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)
٧٢٤ - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. (٢)
٧٢٥ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. (٣)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٥)، واللفظ لأبي داود، وأما لفظ النسائي فهو: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم». قلت: والحديث وإن أعل إلا أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي.
(٢) - صحيح. وهو في مسلم (١١٨٣)، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي ﷺ فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم». قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي (٥/ ٢٧) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٩٠): «الحديث بمجموع الطرق يقوى».
(٣) - صحيح. رواه البخاري (١٥٣١)، عن ابن عمر ﵄، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و«ذات عرق» سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.

1 / 209