202

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

٧٠٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: «كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله».
٧٠١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٧) مع مراعاة أن قول الحافظ: «واللفظ للبخاري» لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: «واللفظ لمسلم» إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: «علي» ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!
٧٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٤٧٣) وأعل بما لا يقدح كما تجده في «الأصل».
٧٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (١)

(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩ / ٣)، والحاكم (١/ ٤٣٩)
٧٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا ⦗٢٠٣⦘ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَى (١) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)

1 / 202