بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
186

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٤٣٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٥٦٩)، وعبد الرزاق (٤٣٩٨)، وأحمد ٥/ ٢٣٦، وعبد بن حميد (١٢٢)، ومسلم ٢/ ١٥٢ (٧٠٦) (٥٢)، وأبو داود (١٢٠٨)، وابن ماجه (١٠٧٠)، والترمذي (٥٥٣)، والبزار (٢٦٣٧)، وابن خزيمة (٩٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٦٢. انظر: «المحرر» (٤١٣).

٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك. أخرجه: الدارقطني ١/ ٣٨٧، والبيهقي ٣/ ١٣٧ - ١٣٨. والموقوف، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨٢١٦)، والبيهقي ٣/ ١٣٧، وعلقه البخاري قبيل (١٠٨٦) وهو صحيح.

٤٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا» (١) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢)،وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ (٣).

(١) كلمة: «وأفطروا» من (ت) و«الأوسط»، ولم ترد في (م) و(غ). (٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٦٥٥٨). (٣) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو متروك. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٥٥) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (٨٢٤٦)، وعبد الرزاق (٤٤٨٠)، والبيهقي في «المعرفة» (١٥٩٤).

٤٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: كَانَتْ (١) بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

(١) في (م) و(غ) «كان»، والمثبت من (ت) والبخاري.

1 / 190