بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
167

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٣٧٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٠، والدارمي (١٥٨١)، ومسلم ٢/ ١٦٦ (٧٣٧) (١٢٣)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٤٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٣٧). تنبيه: لم أجده في البخاري بهذا اللفظ. انظر: «الإلمام» (٤٢٣)، و«المحرر» (٣٤١).

٣٨٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٨٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٤٦، والدارمي (١٥٨٧)، والبخاري ٢/ ٣١ (٩٩٦)، ومسلم ٢/ ١٦٨ (٧٤٥) (١٣٦)، وأبو داود (١٤٣٥) وابن ماجه (١١٨٥)، والترمذي (٤٥٦)، والنسائي ٣/ ٢٣٠، وابن حبان (٢٤٤٠)، والبيهقي ٣/ ٣٥، والبغوي (٩٧٠). انظر: «الإلمام» (٤٢٤)، و«المحرر» (٣٤٢).

٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن سعد في «طبقاته» ٤/ ٢٦٥، وأحمد ٢/ ١٧٠، والبخاري ٢/ ٦٨ (١١٥٢)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) (١٨٥)، وابن ماجه (١٣٣١)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ٢٣، والنسائي ٣/ ٢٥٣، وابن خزيمة (١١٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٤١)، والبيهقي ٣/ ١٤، والبغوي (٩٣٩). انظر: «الإلمام» (٤١٤)، و«المحرر» (٣٣٢).

٣٨٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) إسناده حسن. تقدم برقم (٣٧١).

٣٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٦٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠، والبخاري ٢/ ٣١ (٩٩٨)، ومسلم ٢/ ١٧٣ (٧٥١) (١٥١)، وأبو داود (١٤٣٨)، والنسائي ٣/ ٢٣٠، وابن خزيمة (١٠٨٢) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ٣٤، والبغوي (٩٦٥). انظر: «الإلمام» (٤١٦)، و«المحرر» (٣٣٦).

1 / 171