157

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

كِتَابُ الْجَنَائِزِ
٥٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ (١) اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها «هادم» وفي بعض آخر «هازم». أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع. والثاني بمعنى: الهدم. والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت.
(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (٤/ ٤)، وابن حبان (٢٩٩٢) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قلت: ولو اقتصر ﵀ على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة. والله أعلم. وقد زاد ابن حبان في «صحيحه»: «فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه» وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. وهي مخرجة في «الأصل».
٥٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠)
٥٣٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - ووقع في «أ»: «الترمذي» وهو خطأ.
(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٩٨٢)، والنسائي (٤/ ٥ - ٦)، وابن ماجه (١٤٥٢)، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.

1 / 155