بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
145

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٣١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثًَا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٣١، والدارمي (١٣٤٥)، ومسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٥)، وابن ماجه (٩١٣)، والترمذي (٢٩٤)، والنسائي ٣/ ٣٧، وابن خزيمة (٧١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ١٣٠، والبغوي (٦٧٤). والرواية التي أشار لها في مسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٦). انظر: «الإلمام» (٢٨٨)، و«المحرر» (٢٦١).

٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦، والدارمي (١٣٤٠)، والبخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٥)، ومسلم ٢/ ١٤ (٤٠٢) (٥٩)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي/٢٣٧، وأبو يعلى (٥٣٤٧)، وابن خزيمة (٧٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٠)، والبيهقي ٢/ ١٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٩٠)، و«المحرر» (٢٦٣). (٢) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفًا، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة. أخرجه: النسائي ٣/ ٤٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦١٤)، والدارقطني ١/ ١٥٠، والبيهقي ٢/ ١٣٨.

1 / 149