بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
138

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٢٨٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٢) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ١/ ١٩٤ (٧٦٥)، ومسلم ٢/ ٤١ (٤٦٣) (١٧٤)، وأبو داود (٨١١)، وابن ماجه (٨٣٢)، والنسائي ٢/ ١٦٩، وأبو يعلى (٧٣٩٣)، وابن خزيمة (٥١٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٣٣)، والبيهقي ٢/ ١٩٣. انظر: «الإلمام» (٢٦٨)، و«المحرر» (٢٤٠).

٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٣٩)، وأحمد ٢/ ٤٣٠، والدارمي (١٥٤٢) والبخاري ٢/ ٥ (٨٩١)، ومسلم ٣/ ١٦ (٨٨٠) (٦٥)، وابن ماجه (٨٢٣)، والنسائي ٢/ ١٥٩، والبيهقي ٢/ ٢٠١، والبغوي (٦٠٥). انظر: «الإلمام» (٤٣٤)، و«المحرر» (٣٥٨).

٢٩١ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ (١).

(١) ضعيف؛ فأصل الحديث لا يثبت، وصوابه الإرسال كما حكم عليه أبو حاتم والدارقطني، ومال إليه البخاري. فكيف بهذه الزيادة التي لم تأت إلا من هذا الطريق، والتي خرجها الطبراني وهو متأخر. أخرجه: الطبراني في «الصغير» (٩٨٦). انظر: «العلل الكبير»:٩٠ - ٩١، و«علل ابن أبي حاتم» (٥٨٦)، و«علل الدارقطني» (٩٢٣).

٢٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٤١٥)، وأحمد ٥/ ٣٨٤، والدارمي (١٣٠٦)، وأبو داود (٨٧١)، وابن ماجه (١٣٥١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي ٢/ ١٧٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٧١٣)، وابن خزيمة (٥٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٧)، والبيهقي ٢/ ٣٠٩، والبغوي (٦٢٢)، وأصله في صحيح مسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٢) (٢٠٣) بلفظ: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ».

1 / 142