113

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ویرایشگر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ویراست

السابعة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ

محل انتشار

الرياض

٣٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: [مَا] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨)، وما بين الحاصرتين سقط من «أ».
٣٧٣ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ». (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٨)
٣٧٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٣٧) وعزوه للبخاري وهم.
٣٧٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)
٣٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥)
٣٧٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤١٦)، والنسائي (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، والترمذي (٤٥٣)، وابن ماجه (١١٦٩)، وأحمد (٨٧٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧)
٣٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ ⦗١١٢⦘ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١)

1 / 111