فإن قلت أجمعوا على ذلك جزافا أم لهم مستند لا يخفى؟
قلت: قلت: بلى؛ مستندهم آية التطهير والأحاديث الدالة على عصمة جماعتهم وغيرها مما لا ينكره كبير ولا صغير.
قلت: قلت : أيضا مع أنه يستغنى (1) بالإجماع الصحيح عن النظر في مستنده (2) بنحو تصحيح وتنقيح إلا أنه لا بد للإجماع من مستند (3) إما دلالة قاطعة من نص متواتر أو قياس قطعي أو أمارة ظنية كظاهر آية أو نص آحادي قيل أو قياس ظني أو اجتهاد -على الأصح- ليستند الإجماع إليه وإن لم ينقل إلينا ذلك المستند استعنا (4) بالإجماع لأنه إذا لم يكن مستند استلزم الخطأ، والخطأ ضلالة، والضلالة لا تجوز على جميعهم كما تحكي هذا كتب أصول الفقه، فثبتت (5) حجة إجماعهم ما بين بين (6) والحمد لله رب العالمين.
فائدة [في الدلالة على حجية إجماع العترة]
قال ابن الإمام -عليه السلام- [15أ-أ] في المقصد الثالث في بحث الإجماع بعد ورقتين (من القطع)(7) الكامل والخط المتناسب تبقى من أوله في الغاية وشرحها وجميع ما أرويه «منها»(8) في هذا المجموع من نسخة واحدة فهذه صفتها ما لفظه:
مسألة في ذكر الخلاف في إجماع العترة وأدلة الفريقين فقالت الزيدية وأبو علي وأبو هاشم [وأبو عبدالله البصري](9) وغيرهم ورواية عن القاضي عبد الجبار ((وإجماع العترة حجة والأكثرون على أنه ليس بحجة)) والمختار هو الأول لما عليه من الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}[ ].
صفحه ۵۵