بلغة الفقيه
بلغة الفقيه
پژوهشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرها
بالسفيه، وإن فك حجره (1) فالمبيع - هنا - غير مضمون مع كون صحيحه مضمونا، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
واطلاق كلام المحقق، وصريح الباقين: عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل بالسفه.
قلت: لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه - حينئذ - مقدم على تلف ماله، ومضيع له، ومسقط لاحترامه.
نعم يتوجه النقض به مع جهله، وإن علله في (المسالك) و (جامع المقاصد) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار حاله. وعلمه بثبوت العوض المبذول له.
وفيه: منع التقصير، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة والسلامة، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء، والسيرة القطعية في معاملاتهم.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ففي كتاب الحجر من (قواعد العلامة - الفصل الثاني في المجنون والسفيه):
"..، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل، ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالما كان البائع أو جاهلا ".
وفي (شرائع المحقق - كتاب الحجر، الفصل الثاني في أحكام الحجر):
" المسألة الثانية، إذا حجر عليه، فبايعه انسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره " وفي (مسالك الشهيد الثاني) - في التعليق على قول المحقق الآنف " إذا حجر عليه.. ": ".. لا فرق في جوار استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو: إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه، وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا ، فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض.. ".</div>
صفحه ۱۰۷