بلغة الفقيه
بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
بلغة الفقيه
محمد بحر العلوم (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
الملحوظ في مجموع أجزائه بنظر الوحدة ولا يوجب صيرورته به أفرادا متعددة بل هو فرد واحد فإذا فرض خروجه في جزء من أجزاء الزمان وثبت الحكم بالجواز فيه انقطع حكم العام واستصحب حكم المخصص إذ لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص حتى تنفي بالأصل فتأمل ويلحق بتلف العين تلف بعضها في الحكم ودليله.
هذا كله في التلف، وأما النقل الشرعي، ففي لحوق نقل العينين أو أحديهما كلا أو بعضا منهما أو من أحدهما بالتلف حكما مطلقا سواء كان بنقل لازم أو جائز أولا كذلك أو التفصيل بالأول في الأول والثاني في الثاني مطلقا على القول بالملكية أو الإباحة أو يفصل بينهما وجوه واحتمالات، بل لعل بعضها أقوال.
<div>____________________
<div class="explanation"> تلفت عنده الملازم لملكية طرفه للعين الباقية بحسب ما يقتضيه الضمان المعاوضي فالحكم بجواز إرجاع العين الموجودة ممن هي بيده وضمانه بدل العين التالفة أو القيمة له يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل عدمه والحاصل: أنا ذكرنا فيما سبق أن محل الكلام والنزاع الواقع في كلمات الأصحاب من الفقهاء هو في المعاطاة التي قصد بها المتعاطيان حصول الملك لكل منهما بنحو يكون كل من العينين عوضا عن الأخرى، وهي المعاطاة الدائرة بين الناس عرفا وعمدة ما قيل في حكمها قولان: أحدهما كونها مفيدة للملك الجائز، ويلزم بأحد الملزمات، وهو المختار للمحقق الكركي قدس سره ومن تبعه على ذلك، وهو أقوى القولين. والقول الآخر ما ينسب إلى المشهور من أنها تفيد الإباحة المطلقة في التصرفات ويحصل الملك بتلف العين أو بالتصرف المتوقف على الملك. وعلى كل هي معاوضة عرفية مشمولة لآية التجارة عن تراض والضمان فيها معاوضي والتعاطي بينهما بالقصد المذكور مصداق للتكسب غاية الأمر بناء على ما يستفاد من ظاهر المشهور أن الملك لم يتحقق حين التعاطي</div>
صفحه ۱۴۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۱۳ وارد کنید