432

بلغة الفقيه

بلغة الفقيه

ویرایشگر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

ویراست

الرابعة

سال انتشار

1984 م - 1362 ش - 1403

ومنها - العتق فإنه يصح عتق المأخوذ بالمعاطاة على الملكية، ويقع باطلا <div>____________________

<div class="explanation"> مبنيا على كون المعاطاة مفادها الملك مع أنها على الإباحة لا تقتضي سوى إباحة التصرف، فالغاء بنائه واعتقاده لا يقتضي عدم صحة البيع للمالك الحقيقي مع إجازته.

وعلى هذا فاشكال صحة بيع المباح له مال المبيح بأنه إنما يصح وقوعه عن المالك والمفروض وقوعه من البايع لنفسه فما وقع لم يصح لكونه خلاف حقيقة المعاوضة المقتضية لدخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه وقد خرج من ملك المبيح، فكيف يدخل الثمن في ملك البايع المباح له، والصحيح غير واقع لأن العقود تابعة للقصود.

مندفع فإن ما وقع من المباح له من البيع لنفسه لا بما هو هو وأنه زيد بن عمرو مثلا ليقال: إن ما وقع لم يصح بل بما أنه هو المالك للمبيع لاعتقاده كونه له وأن المأخوذ بالمعاطاة ملك لآخذه فهو إنما يقصد وقوع البيع لمالك المبيع تحليلا، فما وقع منه صحيح مع إجازة المالك الحقيقي نعم تطبيق المالك على نفسه خطأ واشتباه، فهو الملغى ولا ملازمة بين إلغائه وبطلان البيع وعدم قابليته للتصحيح بالإجازة من المالك. وبهذا التقريب يندفع اشكال المستشكل.

وأما ما ذكره سيدنا قدس سره بقوله: وأما الثاني فلعدم اعتبار القصد لمن له البيع في صحته وهو غير مأخوذ في ماهيته وقوامه ولذا قلنا بصحة بيع الغاصب لنفسه ووقوعه للمالك مع الإجازة انتهى.

فظاهره دعوى أن المناط في صحة وقوع البيع لشخص أو الاشتراء له مجرد مالكيته للمثمن أو الثمن وعليه فمن قصد بيع ماله لغيره أي قصد خروج المال من ملكه إلى ملك المشتري ودخول ثمنه من المشتري في ملك الغير فالثمن يدخل في ملك البايع ويصح البيع له قهرا نظرا لمالكيته للمثمن</div>

صفحه ۱۲۵