بلغة الفقيه
بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
بلغة الفقيه
محمد بحر العلوم (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
الواجب على الأجير، وهو كما ترى.
هذا كله بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما المستحبات، فما كان منها عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها بناء على المنافاة بينها وبين الاخلاص، وغير العبادة منها، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث يكون مشتملا على منفعة يصح بذل المال بإزائها بحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملات السفهية وأكل المال معها أكلا بالباطل، فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات في غسل الميت وتكفينه بالقطع المستحبة، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر، أو يفصل في الأخير بين حصوله دفعة أو بالتدريج. والله العالم بحقائق الأمور.
صفحه ۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۱۳ وارد کنید