بلغة الفقيه
بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
بلغة الفقيه
محمد بحر العلوم (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ویرایشگر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ویراست
الرابعة
سال انتشار
1984 م - 1362 ش - 1403
لا يشمل ما لو كان البذل لأجله بنحو العطية وشبهها، وإن وجب البذل بسهب، كما لو نذر أن يعطي درهما لمن صلى الفريضة فإنه يجوز أخذ المنذور حينئذ بلا اشكال فيه ولا خلاف.
هذا وليعلم أولا أنه يعتبر في صحة الإجارة وغيرها من سائر عقود المعاوضات وتأهلها لترتب الأثر عليها أمور:
<div>____________________
<div class="explanation"> الواجب النظامي، فيجوز للطبيب المعالج والخباز والخياط ونظائرهم ممن يجب عليهم بذل أعمالهم عينا أو كفاية أخذ الأجرة عليها.
ثم إن الواجب غير النظامي: ما كان منه واجبا على شخص دون غيره ولم يعتبر فيه المباشرة ممن وجب عليه بل كان قابلا لنيابة الغير عمن وجب عليه، بأن ثبت بالدليل صحة تبرعه به عنه، تصح الإجارة عليه، تعبديا كان أم توصليا عينيا كان أم كفائيا - فإذا وجب الجهاد على شخص عينا أو كفاية فله استيجار من لا يجب عليه ليجاهد عنه، بناء على قبوله للنيابة، ومثله ما وجب على ولي الميت من قضاء ما فاته من الصلاة نيابة عنه، فله استيجار غيره على أدائها نيابة عن الميت: وأما ما وجب على الشخص عينا، فلا يصح استيجاره عليه لعدم ملكيته له، فإن مرجع ملكية العمل كونه تحت اختيار عامله وقدرته، بحيث له فعله وله تركه، فإذا كان واجبا عليه ومسلوب الاختيار في تركه، لم يكن مالكا له، كما أنه لو كان محرما عليه لا يصح استيجاره عليه لعدم قدرته شرعا على الفعل وكذا ما وجب على الشخص كفاية لا عينا، فإنه وإن لم يكن كالواجب العيني من جهة سلب اختياره عن الترك، فله تركه عند قيام الغير به ممن وجب عليه كفاية، ولكن مع ذلك لا يصح استيجاره عليه ممن لا يجب عليه ولا يطلب منه، أصلا، إذ لا يملك المستأجر عمل الأجير باستجاره له في في قبال ما يدفعه له من الأجرة، وما يأتي به الأجير إنما يأتي بما وجب</div>
صفحه ۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۱۳ وارد کنید