285

بلغة الفقيه

بلغة الفقيه

ویرایشگر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرها

فقه شیعه

بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم فله الغرم) (1) مع التعدي عن مورده من اللص إلى غيره، ومن الوديعة إلى غيرها.

أو إلى حد اليأس لكونه الأصل فيه، بعد الاقتصار في الخبر على مورده؟ وجهان.

ولو توقف الفحص على الأجرة، ففي وجوبها عليه - مطلقا - ويرجع بها مع الجهل على من غره، أو ما لم يكن أمينا بأن كانت يده يد ضمان مطلقا، ومع الغرور يرجع به إلى الغار، أو في خصوص ما لو كانت يده عدوانا إثما؟ فيه احتمالات. فإن عرف المالك بعينه ولو بعد الفحص عنه دفعه إليه مع بقاء العين، ومع التلف دفع بدله المثل أو القيمة لو كانت مضمونة عليه، وإلا فإن كان مشتبها بين محصورين تخلص عنه بالصلح معهم، فإن امتنعوا عنه توصل الدفع إلى الحاكم ليجبرهم عليه، ويحتمل التعيين بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وإن كان في غير المحصورين، أو كان مجهولا بالكلية، تخير بين الدفع إلى الحاكم - مطلقا - لأنه وليه فيكون يده يد المالك المولى عليه، وبين التصدق عنه بنفسه كذلك، لورود الأخبار المستفيضة بالتصدق عنه - حينئذ - فيستفاد منها ثبوت ولاية التصدق للمتصدق أيضا، كما أن ولاية تعيين الزكاة وعزلها للمالك.

ويحتمل التفصيل بين العين المتصدق بها وبين الدين الثابت في الذمة، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - أبواب القضايا والأحكام ، 91 باب ما يكون حكمه حكم اللقطة حديث تسلسل (856 - 1) ج 3 طبع النجف الأشرف بسنده: روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث، وفي آخر الحديث: وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له.</div>

صفحه ۳۲۵