167

بلغة الفقيه

بلغة الفقيه

پژوهشگر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرها

فقه شیعه

في مدة الخيار بما إذا كان بعد القبض، لا قبله، وإن توهم كونه من تعارض القاعدتين فيه.

وأما إذا كان التلف بعد القبض فمن ضمان المشتري في جميع صورها أيضا - إلا إذا كان الخيار خاصا بالمشتري، فإنه المتيقن خروجه - بما دل على كون التالف في مدة الخيار ممن لا خيار له - عن القاعدة الأولية التي مقتضاها كون التالف منه، لأنه تلف في ملكه وهو مقبوض له.

ويلحق بهذه الصورة في الخروج عن القاعدة الأولية: ما لو كان الخيار للأجنبي، وكان بجعل من المشتري توكيلا منه - منفردا كان أو منضما إلى نفسه - لا تحكيما، فافهم.

الخامس - المراد بالضمان في هذه القاعدة هو المراد منه في قاعدة تلف المبيع قبل قبضه، بمعنى انفساخ العقد وحله، فلا يفتقر بعد التلف إلى فسخ ذي الخيار، لتحقق الانفساخ بمجرد تحقق التلف، فلم يبق عقد - حينئذ - حتى تكون له سلطنة على الفسخ بالخيار، وهو واضح هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة والله العالم بحقائق أحكامه

صفحه ۲۰۶