113

بلغة الفقيه

بلغة الفقيه

پژوهشگر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرها

فقه شیعه

السابع: قال في (المسالك): (لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع: فإن كان بغير إذن البائع فلا بد من تجديد الإذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة. وأما بالنسبة إلى نقل الضمان، فيحتمل - قويا - تحققه بدونه، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع. ويحتمل توقف الأمرين على تجديده ، لفساد الأول شرعا، فلا يترتب عليه أثر. ولو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية.) (1) انتهى قلت: ومما ذكرنا ظهر لك وجه قوة ما قواه في (المسالك) من انتقال الضمان إلى المشتري لو كان مقبوضا بغير إذنه، إلا أن إطلاق قوله (فلا بد من تجديد الإذن) الشامل لما لو كان القبض مستحقا له على البائع، كما لو اشتراه بمال في ذمته، غير جيد - ضرورة عدم الحاجة إلى الإذن بعد ما كان القبض مستحقا عليه.

هذا بالنسبة إلى البيع. وأما بالنسبة إلى ما كان القبض شرطا في صحته أو لزومه كالرهن والهبة، فنقول: لو رهن المقبوض بيد المرتهن قبل عقد الرهن عليه، فلا يخلو: إما أن يكون القبض المتحقق أولا بإذن الراهن، أو بغير إذنه كالمغصوب. وعلى التقديرين، ففي اعتبار الإذن مطلقا أو عدمه كذلك، أو التفصيل بين المأذون وغيره.

أقوال: نسب ثانيها إلى الأكثر، ولعل نظرهم إلى كفاية تحقق القبض فيما هو معتبر فيه من الصحة أو اللزوم، لاطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (لا رهن إلا مقبوضا) (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع: المبحث الثاني من مباحث القبض في شرح قول المحقق: " القبض هو التخلية.. ".

(2) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب الرهن، 3 - باب اشتراك القبض في الرهن، حديث (1) محمد بن الحسن، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -.</div>

صفحه ۱۴۲