37

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

ویرایشگر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه حنبلی

الباب الرابع

في إزالة النجاسات

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في بيانها.

الأعيان ثلاثة: حيوانات، وميتات، وجمادات.

فالحيوانات ثلاثة: نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. وطاهر، وهو الآدمي، وكل ما لحمه مأكول، وألحق به ما يشقُّ الاحتراز منه، كالهر، والفأرة، ونحوهما. ومختلف فيه، وهو سباع البهائم، وجوارح الطير، والبغل، والحمار الأهلي، وفي نجاستها روايتان، وعنه: البغل، والحمار، مشكوك فيهما، يتيمَّم مع الوضوء بسؤرهما إذا لم يجد غيره.

وأما الميْتات: فَنَجِسَةٌ، إلَّا السمك، والجراد، وما لا نفس له سائلة، وكذلك الآدمي، على أصح الروايتين. وما أُبين من الحيوان فحكمه حكم جملته إذا مات.

وأما الجمادات: فطاهرة إلَّا الخَمْرَ، وكلَّ نبيذٍ مُسكر.

وأما الفضلات المنفصلة من باطن الحيوان فَمَا لَمْ يَسْتَحِلْ فِي مَقَرٍّ هو له كالريق، والعرق، فحكمه حكم ما انفصل منه، وما استحال في مَقَرِّ هو له كالدم، والبول، والغائط، فنجس، إلَّا بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومَنِيَّه، فإنها طاهرة في أصح الروايتين.

وكذلك أنفحته ولبنه، وفي تنجيسهما بالموت روايتان. ولبن الآدمي ومنُّه طاهران، وعنه أن المني نجس، ويجزىء فرك يابسه، والمذي نجس على الأصح، ودم السمك طاهر، وكذلك الكبد والطحال، وفي دم البق،

37