58

بغية الباحث

مسند الحارث (زوائدالهيثمي)

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة للمحقق، شعبة السنة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

ناشر

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة

٧٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا»
٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ إِنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلَّى الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلَّى الْعَصْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ كَفَّيْكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجْهِكَ»، قَالَ مَنْصُورٌ: وَمَا أَدْرِي قَالَ: ذِرَاعَيْكَ أَوْ أَيَّتَهَا. . . . . . . إِلَى الْكَفَّيْنِ، وَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رَأْسِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ "، قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ وَفِيهِ: وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ "

1 / 213