بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة

عبد الحميد شيخون d. Unknown
86

بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة

بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ژانرها

المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود ١٣ - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً (١) بَعْدَ الْقِتَالِ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ (٢) بَعْدَ الْقِتَالِ» (٣). نسبة البلاغ إلى قائله: القائل: " بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر. طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ: أولًا: قول الزُّهْرِيّ: " بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ"، يتصل من حديث أنس ابن مالك ﵁: حيث أخرج أبو داود (٤)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بن أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أَنَس، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ». كما أخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) حديث أنس بن مالك ﵁ في قصة فتح خيبر مطولًا، وفيه أن خيبر فُتحت عنوة.

(١) العَنْوَة: القَهْرُ. وأَخَذْتُه عَنْوَةً أَي قَسْرًا وقَهْرًا، وفُتِحَتْ هذه البلدة عَنْوَةً، أَي فُتِحَت بِالْقِتَال، قُوتِل أَهلُها حَتَّى غُلِبوا عَلَيْهَا (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (عمي». (٢) الجلاء: الإخراج من أرض إلى أرض والإجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة (انظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٢٨). (٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (٣٠١٨)، ٣/ ١٦١. (٤) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في نَفْل السَّرِيَّة تَخْرُج من الْعَسْكَر، رقم (٢٧٤١، ٢٧٤٣، ٢٧٤٤، ٢٧٤٥)، ٣/ ٧٨، ٧٩. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ، رقم (٣٧١)، ١/ ٨٣. (٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب فضيلة إِعْتَاقِه أمته، ثُمّ يَتَزَوَّجُهَا، رقم (١٣٦٥)، ٢/ ١٠٤٣.

1 / 84