294

بحار زاخره در مذاهب چهارگانه

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آق قویونلو

كذا بدلا ثم المقابل مثلا ولا عود في خذها يكن عوضا له

ك

ومهما يعوض أجنبي فلم يعد ... وما خصصوا الزوجين في أن يعطلا

ونصف لموهوب إذا ما استحق ذا ... فبالنصف أو كل ففي الهبة اعدلا

ز

ولو عوض عنها استحق نصيفه ... منعناه إلا أن يرد المحصلا

وإن يتلف الموهوب أو يستحق ذا ... وضمن معطي لا يكون ليعدلا

ثز

وإن يشرط أمليناه كالوهب أولا ... فلم يك مثل البيع يجعل مرسلا

ع ... عك

ولم يجب التعويض فيها بنقله ... وإن كان مرجوا بعرف لدى انجلا

س

وفيما يضحي بالعطاء ونذره ... تصدق موهوب يزيل وود لا

سم

وفيه رجوع لو لعبد أخ له ... كما أنه عبد وهبت ليدع لا

س ... م

صفحه ۲۹۴