1194بداية المحتاج في شرح المنهاجبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - ۸۷۴ ه.قبدر الدين ابن قاضي شهبة - ۸۷۴ ه.قناشردار المنهاج للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ ممحل انتشارجدة - المملكة العربية السعوديةژانرهاShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•مناطقسوریهمصر•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.===(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).* * *(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).2 / 490کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی