بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
ناشر
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
شماره نسخه
الأولى
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
فقه حنفی
بِوِلَادَة فُلَانَة فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة مُتَفَرّقين عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ كَفَّارَة يَمِينه لم يجزه وَإِن اشْترى إِيَّاه يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أَجزَأَهُ عندنَا وَلَو اشْترى أم وَلَده لم يجزه وَمن قَالَ إِن تسربت جَارِيَة فَهِيَ حرَّة فتسري جَارِيَة كَانَت فِي ملكه عتقت وَإِن اشْترى جَارِيَة فتسراها لم تعْتق بِهَذِهِ الْيَمين وَمن قَالَ كل مَمْلُوك لي حر تعْتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبروه وعبيده وَلَا يعْتق مكاتبوه إِلَّا أَن ينويهم وَمن قَالَ لنسوة لَهُ هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَله الْخِيَار فِي الْأَوليين وَكَذَا إِذا قَالَ لعبيده هَذَا حر أَو هَذَا وَهَذَا عتق الْأَخير
بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك
وَمن حلف لَا يَبِيع أَو لَا يَشْتَرِي أَو لَا يُؤَاجر فَوكل من فعل ذَلِك لم يَحْنَث إِلَّا أَن يَنْوِي ذَلِك وَيكون الْحَالِف ذَا سُلْطَان وَمن حلف لَا يتَزَوَّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق فَوكل بذلك حنث وَلَو قَالَ عنيت أَن لَا أَتكَلّم بِهِ لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَلَو حلف لَا يضْرب عَبده أَو لَا يذبح شاته فَأمر غَيره فَفعل يَحْنَث فِي يَمِينه وَلَو قَالَ عنيت أَلا أتولى ذَلِك بنفسي دين فِي الْقَضَاء وَمن حلف لَا يضْرب وَلَده فَأمر إنْسَانا فَضَربهُ لم يَحْنَث فِي يَمِينه وَمن قَالَ لغيره إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب فامرأته طَالِق فَدس الْمَحْلُوف عَلَيْهِ ثَوْبه فِي ثِيَاب الْحَالِف فَبَاعَهُ وَلم يعلم لم يَحْنَث وَمن قَالَ هَذَا العَبْد حر إِن بِعته فَبَاعَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَلِكَ لَو قَالَ المُشْتَرِي أَن أشتريته فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق وَمن قَالَ إِن لم أبع هَذ العَبْد أَو هَذِه الْأمة فامرأته طَالِق فَأعتق أَو دبر طلقت امْرَأَته وَإِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا تزوجت عَليّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق ثَلَاثًا طلقت هَذِه الَّتِي حلفته فِي الْقَضَاء
بَاب الْيَمين فِي الْحَج وَالصَّلَاة وَالصَّوْم
وَمن قَالَ وَهُوَ فِي الْكَعْبَة أَو فِي غَيرهَا على الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى
1 / 102