حشيش الْحرم وَلَا يقطع إِلَّا الأذخر وكل شَيْء فعله الْقَارِن مِمَّا ذكرنَا أَن فِيهِ على الْمُفْرد دَمًا فَعَلَيهِ دمان دم لحجته وَدم لعمرته إِلَّا أَن يتَجَاوَز الْمِيقَات غير محرم بِالْعُمْرَةِ أَو الْحَج فَيلْزمهُ دم وَاحِد وَإِذا اشْترك محرمان فِي قتل صيد فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء كَامِل وَإِذا اشْترك حلالان فِي قتل صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَإِذا بَاعَ الْمحرم الصَّيْد أَو ابتاعه فَالْبيع بَاطِل وَمن أخرج ظَبْيَة من الْحرم فَولدت أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادهَا فَعَلَيهِ جزاؤهن فَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء الْوَلَد
بَاب مُجَاوزَة الْوَقْت بِغَيْر إِحْرَام
وَإِذا أَتَى الْكُوفِي بُسْتَان بني عَامر فَأحْرم بِعُمْرَة فَإِن رَجَعَ إِلَى ذَات عرق ولبى بَطل عَنهُ دم الْوَقْت وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ وَلم يلب حَتَّى دخل مَكَّة وَطَاف لعمرته فَعَلَيهِ دم فَإِن دخل الْبُسْتَان لِحَاجَتِهِ فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَوَقته الْبُسْتَان وَهُوَ وَصَاحب الْمنزل سَوَاء فَإِن أحرما من الْحل ووقفا بِعَرَفَة لم يكن عَلَيْهِمَا شَيْء وَمن دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ خرج من عَامه ذَلِك إِلَى الْوَقْت وَأحرم بِحجَّة عَلَيْهِ أَجزَأَهُ ذَلِك من دُخُوله مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَمن جَاوز الْوَقْت فَأحْرم بِعُمْرَة وأفسدها مضى فِيهَا وقضاها وَلَيْسَ عَلَيْهِ دم لترك الْوَقْت وَإِذا خرج الْمَكِّيّ يُرِيد الْحَج فَأحْرم وَلم يعد إِلَى الْحرم ووقف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ شَاة والمتمتع إِذا فرغ من عمرته ثمَّ خرج من الْحرم فَأحْرم ووقف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ دم فَإِن رَجَعَ إِلَى الْحرم فَأهل فِيهِ قبل أَن يقف بِعَرَفَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِذا أحرم الْمَكِّيّ بِعُمْرَة وَطَاف لَهَا شوطا ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يرفض الْحَج وَعَلِيهِ لرفضه دم وَعَلِيهِ حجَّة وَعمرَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله رفض الْعمرَة أحب إِلَيْنَا وقضاؤها وَعَلِيهِ دم وَإِن مضى عَلَيْهِمَا أَجزَأَهُ
1 / 54