710

بیان وهم و ایهام در کتاب احکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ویرایشگر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
وَقَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر، مُنكر الحَدِيث.
(٨٢٩) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي الْجَلالَة: " لَا تركب حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".
فَقَالَ بإثره: فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر البَجلِيّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَأَبوهُ لَا يحْتَج بِهِ.
(٨٣٠) وَذكر من طَرِيق عَليّ بن عبد الْعَزِيز من منتخبه، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا شُفْعَة لغَائِب، وَلَا لصغير، وَلَا لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ".
قَالَ وَذكره الْبَزَّار، وَحَدِيث عَليّ أتم، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد، فِيهِ الْبَيْلَمَانِي وَغَيره.
وَذكره أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ فِيهِ: " الشُّفْعَة كحل العقال، فَإِن قيدها / مَكَانَهُ ثَبت حَقه، وَإِلَّا فاللوم عَلَيْهِ ".
وَهُوَ أَيْضا من أَحَادِيث الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر مُسْندًا.
هَذَا مَا ذكر بنصه، وَفِيه عَلَيْهِ أَشْيَاء، وَالْمَقْصُود لهَذَا الْبَاب، يبين بعد إِيرَاد الْأَحَادِيث بأسانيدها وألفاظها.

3 / 129