659

بیان وهم و ایهام در کتاب احکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ویرایشگر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
(٧٤٩) وَذكر من طَرِيق عبد الْملك بن حبيب، عَن / سَالم بن غيلَان، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من كَانَت لَهُ طلبة عِنْد أحد فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة، وَالْمَطْلُوب أولى بِالْيَمِينِ، فَإِن نكل حلف الطَّالِب وَأخذ ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل مَعَ ضعف إِسْنَاده.
يَعْنِي بِعَبْد الْملك بن حبيب -.
(٧٥٠) وَذكر من المراسل عَن ابْن الْمسيب فِي أَن " الشُّهُود إِذا اسْتَووا أَقرع بَين الْخَصْمَيْنِ ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل، وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى مَتْرُوك.
(٧٥١) وَذكر حَدِيث عَطاء عَن عمر، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " أجَاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح ".
ثمَّ قَالَ: عَطاء لم يسمع من عمر، وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة وحجاج بن أَرْطَاة.
(٧٥٢) وَذكر مُرْسل الْحسن " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يسْتَحْلف مُسلم بِطَلَاق أَو عتاق ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل ومنكر الْمَتْن، وَأَشْعَث بن برَاز مَتْرُوك.

3 / 76