579

بیان وهم و ایهام در کتاب احکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ویرایشگر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
يكون قَول أبي الْمليح /: عَن ردف رَسُول الله ﷺ َ -، بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ: عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -.
(٦٣١) وَعَن أُميَّة بنت أبي الصَّلْت، عَن امْرَأَة من غفار، أَن النَّبِي ﷺ َ -: " أمرهَا أَن تجْعَل فِي المَاء الَّذِي غسلت بِهِ دم الْحيض ملحا ".
وَلم يرمه بإرسال وَلَا ضعفه.
(٦٣٢) وَعَن مُوسَى بن عبد الله بن يزِيد، عَن امْرَأَة من بني عبد الْأَشْهَل، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله ﷺ َ - " إِن لنا طَرِيقا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ.
(٦٣٣) وَعَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة، قَالَت: رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ - يسْعَى فِي المسيل، وَيَقُول: " لَا يقطع الْوَادي إِلَّا شدا ".
وَلم يرمه بِالْإِرْسَال وَلَا غَيره.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا صححها، وَهِي لَا يَنْبَغِي تصحيحها، وَالَّتِي قبلهَا

2 / 608