(٤٨٥) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَائِشَة: " من نزل على قوم فَلَا يصومن تَطَوّعا إِلَّا بإذنهم ".
ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَيُّوب بن وَاقد وَأَبُو بكر الْمدنِي، وعمار بن سيف، كلهم عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة.
وَمَا فيهم من يقبل حَدِيثه، وَلم يذكر التِّرْمِذِيّ عمار بن سيف.
هَكَذَا أوردهُ، كَأَن رِوَايَة أبي بكر الْمدنِي عِنْد التِّرْمِذِيّ موصلة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ: " روى مُوسَى بن دَاوُد، عَن أبي بكر الْمدنِي، عَن هِشَام "، وَلم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، وَلَا ذكر من رَوَاهُ عَن مُوسَى بن دَاوُد، وَأما رِوَايَة عمار فَلم يعزها.
(٤٨٦) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أَحْمد بن ميسرَة أبي صَالح.
عَن زِيَاد بن سعد، عَن / صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " رخص النَّبِي ﷺ َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ ".
ثمَّ قَالَ: لَا يعرف أَحْمد إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث، على أَنه قد رَوَاهُ عَن صَالح