241

بیان وهم و ایهام در کتاب احکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ویرایشگر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الْمَذْكُور، وَالْمَنْقُول عَنهُ فِي ذَلِك، هُوَ مَا ذكر التِّرْمِذِيّ عَنهُ فِي كتاب الْعِلَل، قَالَ: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء أصح من هَذَا، وَبِه أَقُول.
وَحَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، فِي هَذَا الْبَاب هُوَ صَحِيح أَيْضا.
هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح البُخَارِيّ لوَاحِد مِنْهُمَا.
وَأما حَدِيث كثير بن عبد الله، فَإِنَّمَا قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء أصح مِنْهُ.
وَلَيْسَ هَذَا بِنَصّ فِي تَصْحِيحه إِيَّاه، إِذْ قد يَقُول هَذَا لأشبه مَا فِي الْبَاب، وَإِن كَانَ كُله ضَعِيفا.
فَإِن قيل: يُؤَكد مَفْهُوم أبي مُحَمَّد قَوْله: وَبِه أَقُول.
فَالْجَوَاب أَن تَقول: هَذَا لَا أَدْرِي هَل هُوَ كَلَام البُخَارِيّ أَو كَلَام التِّرْمِذِيّ؟
وَهُوَ إِذا كَانَ كَلَام البُخَارِيّ يكون مَعْنَاهُ: وَبِه أَقُول وأفتي فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ، وَإِلَيْهِ أذهب فِي عدد التَّكْبِير.
وَإِذا كَانَ كَلَام التِّرْمِذِيّ يكون مَعْنَاهُ: وَبِه أَقُول، أَي إِن الحَدِيث الْمَذْكُور أشبه مَا فِي الْبَاب وأصحه.
فَإِنَّهُ قيل: قَوْله: وَحَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّائِفِي، عَن

2 / 260