قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْوَلِيد بن عبيد الله بن أبي زِيَاد ضَعِيف.
لم يذكر غير هَذَا من إِسْنَاده، وَعَطَاء بن أبي زِيَاد غير مَعْرُوف، وَمُحَمّد ابْن مُصعب إِن لم يكن القرقساني فَلَا أَدْرِي من هُوَ، وَإِن كَانَ هُوَ فَهُوَ ضَعِيف.
وَمُحَمّد بن عمر بن أبي مُسلم، مَجْهُول الْحَال، وَكَذَلِكَ عبيد بن مُحَمَّد.
وَأما الْإِسْنَاد الآخر فَهُوَ هَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله الْوَكِيل، حَدثنَا الْحسن بن أَحْمد بن أبي شُعَيْب، حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة، عَن الْمثنى، عَن عَطاء قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث كُلهنَّ سحت: كسب الْحجام سحت وَمهر الزَّانِيَة سحت، وَثمن الْكَلْب، إِلَّا كَلْبا ضاريا، سحت ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمثنى ضَعِيف.
(١٢٨٩) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن ابْن عَبَّاس / " أرخص رَسُول الله ﷺ َ - / فِي ثمن كلب الصَّيْد ".