(١٢٧٣) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده فَهُوَ عاهر ".
قَالَ فِيهِ: حسن.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَسبب ذَلِك أَن عبد الله وزهيرا مُخْتَلف فيهمَا.
وَقد رَوَاهُ ابْن جريج، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل كَمَا رَوَاهُ زُهَيْر، ذكره التِّرْمِذِيّ.