هَذَا نَص مَا أورد، فَهُوَ لم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد [حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ] .
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، قَالَ: حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد ابْن أبي زِيَاد، عَن ابْن أبي نعم، عَن أبي سعيد، فَذكره بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم من غير مزِيد.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد بن أبي زِيَاد، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم، قَالَ: " الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب، والفويسقة، وَيَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يقْتله، وَالْكَلب الْعَقُور، والحدأة، والسبع العادي ".