قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في إمامة العبد في الصلاة، وإنما يخرج معاني الاتفاق من قولهم: إنه لا يكون إماما للناس منصوبا، أي حاكما، فإذا صلى بأمر الإمام، أو ممن تثبت الصلاة ممن يقوم مقام الإمام ومن خلفه الإمام لأمر فيها ثبت معاني الاختلاف في الصلاة، ولا معنى يدل على فساد صلاته بصلاة العبد، إذا كان من أهل الصلاة لأنها فريضة عليه، وقد قيل إنه لو صلى المسافر الجمعة إماما بأمر الإمام إن صلاتهم تامة، وقد ثبت أنه لا جمعة على المسافر في اللزوم، فإذا صلى بأمر الإمام تمت الصلاة، كذلك العبد، وإن لم تكن تلزمه الجمعة ولا الجماعة، فإذا صلى بأمر من يثبت أمره من إمام أو جماعة كان إماما، ولا يؤم به فيما يستقبل، إذا وجد غيره للخروج من الاختلاف.
ومنه قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. وسئل مالك عن الإمام صلى في /62/ أقصى المدينة، وصلى مكانه خليفة له عينه، فصلى في القصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة. وفيه قول ثان: إن من جمع أولا بعد الزوال من الجمعة، هذا قول الشافعي، وقال إسحق بن راهويه الاحتياط أن يجمع من جمع أولا، وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر، وحكي عن يعقوب أنه أجاز ذلك ببغداد، وأبى أن يجيز ذلك في سائر البلدان، وقد روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ويجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر.
صفحه ۱۱۹