438

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

من كتاب الإشراف فيما أحسب قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام وركوعه وسجوده وهو يستمع وقع أقدام الناس، فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي مخلد وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال ابن جارون: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. وقال الشافعي: لا ينتظرهم، وقال الشافعي ويعقوب والنعمان: يركع كما كان يركع.

وقال أبو بكر: قول الأوزاعي والشافعي حسن.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الإمام يحس بالداخل معه في الحد من حدود الصلاة، فيخشى عليه أن لا يحكمه ولا يدركه معه في بعض القول، إنه لا بأس أ يتمهل فيما كان من الحدود، ما لم يخرج إلى حال فيه إلى حد ضرار، أو إلى غير معنى الصلاة حتى قالوا: أنه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت السورة التي نواها، وفي بعض قولهم: أنه يصلي كصلاته، فإن لحقه الداخل معه لحق، وإن لم يلحقه /71/ فلا بأس عليه، ويعجبني القول الأول للتعاون على البر والتقوى؛ لأنه يكون بذلك لعله معينا للداخل على إدراك الحد الذي هو فيه، وفيه الفضل له وللداخل جميعا إذا صحت نية الإمام في ذلك. [بيان، 13/71].

قال أبو بكر: واختلفوا في وقت تكبيرة الإحرام، فقالت طائفة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي وسويد بن علقمة وإسماعيل بن أبي خالد والنعمان ويعقوب. وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الأذان، هذا قول الحسن البصري ويحيى بن أبي وثاب وأحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب.

قال أبو بكر: وبه نقول وعليه عمل الأئمة من أمصار المسلمين.

صفحه ۲۰۷