قال أبو سعد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن للمعتكف أن يخرج للبول والغائط والتطهر للصلاة إذا أحدث ولو لغير البول والغائط وللجمعة اللازمة ولكل معنى لازم، ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنه لا يقف بعد أداء اللازم. وفي معنى قولهم: إنه يخرج إلى المسجد الجامع ويطوع في مسجد الجمعة، وقد يخرج في معنى قولهم إنه يجوز له أن يعود المريض. ولا يشبه عندي في قولهم معنى اختلاف، وإذا ثبت هذا فلا أعلم أن عيادة المرضى من اللازم، ولا أعلمه إلا فضيلة إلا لأن يخص ذلك معنى لازم ولا أعلمه في ظاهر الأمر أن يقع بمعنى لازم فيبطل معنى أحكام اللوازم. ويخرج في معنى قولهم: إن له أن يخرج في تشييع جنازة من يلي الصلاة عليها، ولا أعلم ذلك لازما إذا أمر من يقوم بذلك أو قام بذلك غيره، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. وقالوا: لا يقوم للتعزية إذا دفن الميت فينصرف، ولا أعلم في قولهم إنه يخرج إلى جنازة غير هذه الجنازة التي يلي الصلاة عليها. ويعجبني أن يثبت له معنى عيادة المرضى أن يكون تشييع الجنازة ألزم لأنه قد يقع فيه مخصوصات اللوازم ولا يقع مثله في العيادة للمرضى عندي إلا لواجب حق المريض عند حاجته إلى ذلك في الضرورة، ولا أعلمهم شرطوا ذلك. /145/ ويعجبني إذا ثبت له ذلك أن يخرج إلى الجنازة التي يصلي عليها أن يخرج على الجنائز من جيرانه وأرحامه وأنسابه ومن يلزمه واجب حقهم في الإسلام.
ومنه: واختلفوا في خروج المعتكف من مكانه لغير علة، فكان الشافعي يقول: ينتقض اعتكافه. وقال النعمان: إن خرج ساعة من غير عذر استقبل الاعتكاف. وقال يعقوب ومحمد: إن خرج يوما أو أكثر من نصف يوم استقبل.
وقال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
صفحه ۱۷۲