369

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

قال أبو بكر: ولم يكن عليه قوله: وجدت الحج والعمرة واجبتين علي. وكان ابن عمر وابن عباس يقولان: الحج والعمرة واجبتان. واختلفوا في وجوب العمرة، فذكر لنا عن عمر وابن عمر وابن عباس وابن عمر ما ذكرنا.

/74/ وممن كان يرى أنها واجبة طاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن مسعود والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة. قال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وقال زيد بن ثابت: صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت. وكان يقول: العمرة سنة، ولا نعلم أن أحدا رخص في تركها. وقال النخعي: إنها سنة. وقال أصحاب الرأي: ليست بواجبة، وبه قال أبو ثور.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت وجوب العمرة. فبعض يقول: فريضة، وبعض يقول: سنة، وبعض يقول: ليست بواجبة. وإنما معنى قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } إذا دخل فيهما، وما لم يدخل في العمرة فليس بواجبة.

/75/ ذكر العمرة في السنة مرارا

من كتاب الأشراف

قال أبو بكر: واختلفوا في العمرة في السنة مرارا، عمر وابن سرين وعائشة وعلي بن أبي طالب وأنس، وقال عكرمة: يعتمر ما أمكنه الموسر. وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. قال مالك: إذا ذهب أيام التشريق فاعتمر ما شئت. وممن يرى لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة الحسن البصري. وقال ابن سيرين: تكره العمرة في السنة مرتين. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة.

قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشهر مرتين، فلا معنى للمنع من العمرة لأنه خير. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".

صفحه ۱۳۸