قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب /164/ والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرها، ولا ما خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } إنما الزكاة فيها من جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة فإنه فيه الزكاة بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا. [بيان، 17/164]
فيما ليس فيه زكاة - في ذكر إسقاط الصدقة في الخضر والفواكه
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيز والليث بن زيد والشافعي وأبو ثور، وقال النعمان: في الرياحين والبقول والرطاب القليل والكثير والزعفران والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر. قال يعقوب ومحمد: ليس في شيء من هذا زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلا الزعفران ففيه العشر، هذا على قول يعقوب، وقال محمد: لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان. وقال محمد في قصب السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر ما في الزعفران. وقال آخرون: لا زكاة في الخضروات لكن تزكى أثمانها إذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم، هذا قول الحسن البصري والزهري، فأما مذهب مالك والشافعي والثوري فلا صدقة فيها ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
صفحه ۱۲۴