333

بیان الشرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرها

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا أحسب هذا من الاختلاف، وأحسب أن كان من قولهم: إنه إذا انقضى وقت الفائتة، فإن شاء بدأ بها، وإن شاء بالحاضرة؛ لأن قولهم وقت تلك الصلاة قد فات فصارت بدلا. ومن بعض قولهم: إنه يبدأ بالفائتة، إذا كان إنما هي على إثر هذه الحاضرة، وإن كان بينهما صلاة أخرى بأيهما بدأ. ومن بعض قولهم: إنه لا فرق في ذلك، ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم صلى الفائتة، وهكذا يعجبني من غير أن يخاطر بصلاته الحاضرة، فيعجبني أن يبدأ بالفائتة على الترتيب، ويصلي الحاضرة، فإن صلى الحاضرة على حال فذلك وقتها، وتلك إنما هي بدل.

صفحه ۱۰۲